المادة 6 من نظام تحديد الصلاحية الاقليمية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ومحكمتي الاستئناف رقم 823 لسنة 1952
تكون دائرةاختصاص محكمة الكرك البدائية لوائي الكرك ومعان وقضائي الطفيلة والعقبة بما في ذلك النصف الجنوبي من منطقة البادية المعروف بمنطقة الجفر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026