الأنظمة

نظام تحديد مدة عرض الاشرطة السينمائية رقم 891 لسنة 1956

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تحديد مدة عرض الاشرطة السينمائية لسنة 1956 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2لا يجوز ان تزيد مدة عرض الافلام في دور السينما على ساعتين ونصف متتابعة مع مقدمات الاشرطة العادية بشرط ان لا تزيد على مقدمتين، واشرطة الدعابة والاعلانات بشرط ان لا تزيد عد…
  3. المادة 3يجب ان تترك مدة نصف ساعة على الاقل فاصلة بين عرض وآخر لتهوية صالة العرض اذا لم يكن فيها جهاز تهوية كاف من الوجهة الصحية وافق عليه وزير الصحة بصورة خطية.
  4. المادة 4كل من خالف احكام هذا النظام يعاقب وفق المادة (8) و (2) من قانون الاشرطة السينمائية رقم (52) لسنه 1951 او اي قانون آخر يقوم مقامه.