المادة 2 من نظام تحديد مدة عرض الاشرطة السينمائية رقم 891 لسنة 1956

لا يجوز ان تزيد مدة عرض الافلام في دور السينما على ساعتين ونصف متتابعة مع مقدمات الاشرطة العادية بشرط ان لا تزيد على مقدمتين، واشرطة الدعابة والاعلانات بشرط ان لا تزيد عددها على خمسة عشر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة