المادة 10 من نظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنية رقم 15 لسنة 2020

تستوفي الهيئة عن اجازة المزاولة البدلات التالية:- أ- (15) ديناراً بدل اصدار اجازة مزاولة. ب- (10) دنانير بدل اصدار بطاقة اجازة المزاولة. ج- (15) ديناراً بدل ترجمة اي من الوثائق الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام. د- (10) دنانير بدل تجديد. ه- (20) ديناراً بدل فاقد أو تالف. و- (10) دنانير بدل استبدال إجازات المزاولة قبل سريان أحكام هذا النظام. ز- (10) دنانير عن كل اختبار مطلوب وفق احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك