المادة 10 من نظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنية رقم 15 لسنة 2020
تستوفي الهيئة عن اجازة المزاولة البدلات التالية:-
أ- (15) ديناراً بدل اصدار اجازة مزاولة.
ب- (10) دنانير بدل اصدار بطاقة اجازة المزاولة.
ج- (15) ديناراً بدل ترجمة اي من الوثائق الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام.
د- (10) دنانير بدل تجديد.
ه- (20) ديناراً بدل فاقد أو تالف.
و- (10) دنانير بدل استبدال إجازات المزاولة قبل سريان أحكام هذا النظام.
ز- (10) دنانير عن كل اختبار مطلوب وفق احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026