الأنظمة
نظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنية رقم 15 لسنة 2020
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. المج…
- المادة 3تسري أحكام هذا النظام على المدربين والمشرفين من العاملين في التدريب المهني أو التقني في المملكة كافة.
- المادة 4تحدد شروط ومتطلبات اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان تراعى فيها المعايير التالية:- أ- القدرات الفنية. ب- القدرات…
- المادة 5أ- يصنف مدربو التدريب المهني والتقني الى ما يلي:- 1- مدرب مدربين. 2- مدرب فني/ تقني. 3- مدرب مهني. 4- مدرب نظري. 5- مدرب عملي. 6- مدرب حرفي. 7- مدرب إنتاجي. 8- مدرب أو مي…
- المادة 6أ- تنظم رتب مدربي التدريب المهني والتقني إلى الفئات التالية:- 1- مدرب خبير. 2- مدرب رئيسي. 3- مدرب. 4- مدرب مشارك. 5-أي رتبة يقرر المجلس إضافتها. ب- تنظم رتب مشرفي التدري…
- المادة 7أ- تتولى الهيئة دراسة طلبات المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين لمنحهم إجازة المزاولة أو الغاءها. ب- تشكل الهيئة اللجان اللازمة للاختبارات المنصوص عليها في هذا النظام و…
- المادة 8على المدربين والمشرفين المتفرغين العاملين في مؤسسات التدريب المهني والتقني قبل سريان أحكام هذا النظام توفيق اوضاعهم وفق احكامه خلال سنة من تاريخ سريانه.
- المادة 9تتولى الهيئة تطوير قاعدة بيانات تتضمن معلومات مزودي خدمات التدريب المهني والتقني المعتمدة لتأهيل المدربين والمشرفين ومعلومات المدربين والمشرفين المعتمدين والمؤهلين.
- المادة 10تستوفي الهيئة عن اجازة المزاولة البدلات التالية:- أ- (15) ديناراً بدل اصدار اجازة مزاولة. ب- (10) دنانير بدل اصدار بطاقة اجازة المزاولة. ج- (15) ديناراً بدل ترجمة اي من ا…
- المادة 11يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.