الأنظمة

نظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنية رقم 15 لسنة 2020

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. المج…
  3. المادة 3تسري أحكام هذا النظام على المدربين والمشرفين من العاملين في التدريب المهني أو التقني في المملكة كافة.
  4. المادة 4تحدد شروط ومتطلبات اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان تراعى فيها المعايير التالية:- أ- القدرات الفنية. ب- القدرات…
  5. المادة 5أ- يصنف مدربو التدريب المهني والتقني الى ما يلي:- 1- مدرب مدربين. 2- مدرب فني/ تقني. 3- مدرب مهني. 4- مدرب نظري. 5- مدرب عملي. 6- مدرب حرفي. 7- مدرب إنتاجي. 8- مدرب أو مي…
  6. المادة 6أ- تنظم رتب مدربي التدريب المهني والتقني إلى الفئات التالية:- 1- مدرب خبير. 2- مدرب رئيسي. 3- مدرب. 4- مدرب مشارك. 5-أي رتبة يقرر المجلس إضافتها. ب- تنظم رتب مشرفي التدري…
  7. المادة 7أ- تتولى الهيئة دراسة طلبات المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين لمنحهم إجازة المزاولة أو الغاءها. ب- تشكل الهيئة اللجان اللازمة للاختبارات المنصوص عليها في هذا النظام و…
  8. المادة 8على المدربين والمشرفين المتفرغين العاملين في مؤسسات التدريب المهني والتقني قبل سريان أحكام هذا النظام توفيق اوضاعهم وفق احكامه خلال سنة من تاريخ سريانه.
  9. المادة 9تتولى الهيئة تطوير قاعدة بيانات تتضمن معلومات مزودي خدمات التدريب المهني والتقني المعتمدة لتأهيل المدربين والمشرفين ومعلومات المدربين والمشرفين المعتمدين والمؤهلين.
  10. المادة 10تستوفي الهيئة عن اجازة المزاولة البدلات التالية:- أ- (15) ديناراً بدل اصدار اجازة مزاولة. ب- (10) دنانير بدل اصدار بطاقة اجازة المزاولة. ج- (15) ديناراً بدل ترجمة اي من ا…
  11. المادة 11يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.