المادة 4 من نظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنية رقم 15 لسنة 2020
تحدد شروط ومتطلبات اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان تراعى فيها المعايير التالية:-
أ- القدرات الفنية.
ب- القدرات التربوية .
ج- القدرات الشخصية.
د- خبرات الممارسة العملية.
ه- اجتياز الاختبارات المقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026