المادة 12 من نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص رقم 45 لسنة 2024
تسوى حقوق المؤمن عليه المشمول بأحكام هذا النظام وفقا لنظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026