المادة 11 من نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص رقم 45 لسنة 2024
يجوز للمنشآت المستفيدة من أحكام هذا النظام طلب إيقاف التخفيض عن كافة العاملين لديها ويتم إيقاف التخفيض اعتباراً من الشهر التالي للطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026