المادة 11 من نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص رقم 45 لسنة 2024

يجوز للمنشآت المستفيدة من أحكام هذا النظام طلب إيقاف التخفيض عن كافة العاملين لديها ويتم إيقاف التخفيض اعتباراً من الشهر التالي للطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك