المادة 10 من نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص رقم 45 لسنة 2024
لا يتم شمول المنشأة المدينة للمؤسسة بتاريخ تقديم الطلب بأحكام هذا النظام إلا اذا قامت بتسوية مديونيتها بالتسديد النقدي أو بالتقسيط وفقاً لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026