المادة 9 من نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص رقم 45 لسنة 2024
إذا عمل المؤمن عليه في أكثر من منشأة مستفيدة من أحكام هذا النظام يتم شموله بأحكامه لدى المنشأة التي شمل بأحكام القانون لديها أولاً وفي حال شموله بأحكام القانون بالتاريخ نفسه لدى أكثر من منشأة فيتم شموله لدى المنشأة التي تتقدم بطلب لشموله بالتخفيض أولاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026