المادة 4 من نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص رقم 45 لسنة 2024
أ- يشترط لشمول المنشأة بأحكام هذا النظام ما يلي:-
1- أن تكون من منشآت القطاع الخاص الصغيرة أو المتوسطة بتاريخ تقديم الطلب.
2- أن لا تكون مملوكة بالكامل للقطاع العام.
ب- يشترط لشمول المؤمن عليه بأحكام هذا النظام ما يلي:-
1-أن يكون أردني الجنسية.
2- أن لا يكون له شمول إلزامي سابق بأحكام القانون.
3- أن لا يكون قد أكمل سن الثلاثين.
4- أن لا يكون صاحب عمل أو عاملاً لحسابه الخاص أو شريكاً متضامناً عاملاً في منشأته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026