المادة 5 من نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص رقم 45 لسنة 2024
يستمر منح التخفيض للمنشأة المستفيدة من أحكام هذا النظام وفقا لما يلي:-
أ- إذا أصبحت المنشأة الصغيرة منشأة متوسطة، تمنح التخفيض المخصص للمنشأة المتوسطة عند قيامها بتعيين عاملين لديها وهي بهذه الصفة، دون ان يؤثر ذلك على نسبة التخفيض الممنصفوححة ل2 مهان 4عند شمول العاملين الذين تم تعيينهم فيها وهي منشأة صغيرة.
ب- لا تتمتع المنشأة المتوسطة بنسبة التخفيض المخصصة للمنشأة الصغيرة في حال قل عدد العاملين لديها عن (25)خمسة وعشرين عاملا.
ج- لا تتمتع المنشأة الصغيرة والمنشأة المتوسطة بالتخفيض في حال أصبحت منشأة كبيرة دون أن يؤثر ذلك على نسبة التخفيض الممنوح لأي منها عند شمول العاملين الذين تم تعيينهم فيها أول مرة.
د- لا تستفيد المنشأة الكبيرة من التخفيض المنصوص عليه في هذا النظام في حال أصبحت منشأة صغيرة أو متوسطة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026