المادة 6 من نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص رقم 45 لسنة 2024

أ- للمؤسسة التحقق في أي وقت من الأوقات من شروط استفادة المنشأة من تخفيض الاشتراكات من خلال التفتيش الذي تجريه المؤسسة أو المعلومات التي تحصل عليها بأي طريقة من الطرق. ب- إذا تبين للمؤسسة وجود أي مخالفة من المنشأة لشروط الاستفادة من التخفيض فيتم إلغاء التخفيض الممنوح لها بحدود تلك المخالفة وتحميل المنشأة فرق الاشتراكات والفوائد والغرامات المقررة وفقاً لأحكام القانون. ج-1- يتم إيقاف شمول المؤمن عليه بأحكام هذا النظام في حال انتفاء أي من الشروط الواردة في الفقرة (ب) من المادة (4)من هذا النظام. 2-يتم إلغاء شمول المنشأة بأحكام هذا النظام في حال كانت البيانات المقدمة منها للاستفادة من التخفيض غير صحيحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك