المادة 8 من نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي رقم 16 لسنة 2016
تعتبر الرخصة صالحة لممارسة النشاط الاقتصادي في الموقع المحدد فيها ويجوز بموافقة الرئيس نقل المحل الى موقع آخر لممارسة ذلك النشاط الاقتصادي على ان يدفع المرخص له رسماً بنسبة (25%) من مقدار رسم الرخصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026