الأنظمة
نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي رقم 16 لسنة 2016
21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي. اقليم ا…
- المادة 3لا يجوز لأي شخص ممارسة النشاط الاقتصادي في الاقليم ما لم يكن حاصلا على رخصة بذلك ودفع الرسم المستحق عليه وفقا للجدول الملحق بهذا النظام.
- المادة 4أ-1- يقدم طلب للحصول على الرخصة الى المديرية وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق المطلوبة . 2-يرفع المدير الطلب المستوفي للشروط والمتطلبات الى الرئيس تمهيدا …
- المادة 5أ- لا يحول الترخيص الصادر للنشاط الاقتصادي بموجب أي تشريع آخر دون الحصول على الرخصة وفقا لأحكام هذا النظام ودفع الرسم المقرر بموجبه. ب - يحق للمرخص له بموافقة الرئيس تغيي…
- المادة 6على الرغم مما ورد في أي نظام آخر ، لايجوز ممارسة النشاط الاقتصادي في الاقليم اذا كان من الأنشطة التي تم حظرها او تقييد ممارستها فيه بمقتضى نظام تنظيم البيئة الاستثمارية ا…
- المادة 7يجوز تحويل الرخصة من شخص الى آخر بموافقة المجلس شريطة تقديم طلب تنازل عن النشاط الاقتصادي من المرخص له مرفقا به المتطلبات المنصوص عليها في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
- المادة 8تعتبر الرخصة صالحة لممارسة النشاط الاقتصادي في الموقع المحدد فيها ويجوز بموافقة الرئيس نقل المحل الى موقع آخر لممارسة ذلك النشاط الاقتصادي على ان يدفع المرخص له رسماً بنس…
- المادة 9تكون مدة الرخصة سنة واحدة تبدأ من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها وذلك بغض النظر عن التاريخ ا…
- المادة 10أ- يقدم طلب تجديد الرخصة إلى المديرية على النموذج المقرر خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة، وللرئيس تمديد هذه المدة لشهر واحد على الاكثر اذا رأى ضرورة لذلك. ب- إذا ل…
- المادة 11للرئيس أن يأمر بإجراء التفتيش على ممارسي الأنشطة الاقتصادية داخل الاقليم للتحقق من التزامهم بأحكام التشريعات المعمول بها فيه.
- المادة 12أ- اذا مارس الشخص أكثر من نشاط اقتصادي واحد في محل واحد فيستوفى الرسم المستحق للنشاط الاقتصادي الأعلى رسماً شريطة ان تكون هذه الأنشطة مترابطة . ب- اذا مارس أكثر من شخص ان…
- المادة 13أ- اذا توفى المرخص له يجوز لورثته أو لأحدهم ممارسة النشاط الاقتصادي وتستمر الرخصة حتى انتهاء مدتها. ب- اذا غير المرخص له اسمه التجاري دون تغيير النشاط الاقتصادي الذي يمار…
- المادة 14أ- تصدر الرخصة لأي نشاط في المكان المخصص له وفق احكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنية او أي تشريع آخر يحل محله في الاقليم وبالشروط والتعليمات الصادرة بموجبه، وفي حال ال…
- المادة 15أ- يستوفى رسم الرخصة كاملاً اذا صدرت خلال النصف الأول من السنة ويستوفى نصف ذلك الرسم اذا صدرت في أي وقت من النصف الثاني من السنة. ب-اذا فقدت الرخصة أو اتلفت يحق لصاحبها ط…
- المادة 16يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة (24) من القانون كل من:- أ- مارس في الاقليم نشاطا اقتصاديا دون ترخيص. ب- غيّ ر موقع المحل الذي صدرت له الرخصة أو غيّ ر النشاط الاقتص…
- المادة 17للسلطة استخدام الوسائل الالكترونية لإنجاز معاملاتها المتعلقة بالترخيص كلما كان ذلك ممكناً.
- المادة 18على المرخص لهم قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق اوضاعهم وفقا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه أو من تاريخ انتهاء الرخصة ايهما أقرب.
- المادة 19تحصل جميع الرسوم والغرامات التي تتحقق بموجب هذا النظام بمقتضى قانون تحصيل الأموال الاميرية.
- المادة 20لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تعديل الجدول الملحق بهذا النظام على ان يتم نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية.
- المادة 21أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- 1- تحديد متطلبات الترخيص والمدد القانونية لإصدار الرخصة. 2- تحديد نماذج الترخيص والتجديد وأي نماذج أ…