المادة 5 من نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي رقم 16 لسنة 2016

أ- لا يحول الترخيص الصادر للنشاط الاقتصادي بموجب أي تشريع آخر دون الحصول على الرخصة وفقا لأحكام هذا النظام ودفع الرسم المقرر بموجبه. ب - يحق للمرخص له بموافقة الرئيس تغيير نوع النشاط الاقتصادي الذي يمارسه في المحل خلال مدة سريانه وفق الشروط التالية :- 1- أن يكون النشاط الاقتصادي من الأنشطة المسموح بممارستها في موقع المحل. 2- أن يدفع الفرق في الرسم بين النشاطين الاقتصاديين على أن لا يقل هذا الرسم عن خمسة دنانير في أي حالة من الحالات. ج- يلتزم المرخص له بتعليق الرخصة في مكان ظاهر للعيان من المحل وابرازها لموظف السلطة المفوض عند الطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك