المادة 4 من نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي رقم 16 لسنة 2016

أ-1- يقدم طلب للحصول على الرخصة الى المديرية وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق المطلوبة . 2-يرفع المدير الطلب المستوفي للشروط والمتطلبات الى الرئيس تمهيدا لعرضه على المجلس. ب - يلتزم المجلس بإصدار قراره بخصوص طلب الحصول على الرخصة وفقا للمتطلبات والمدد الزمنية المحددة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية، وفي حال عدم تحديد مدة لإصدار القرار في تلك التعليمات، يجب أن لا تزيد مدة إصدار ذلك القرار على (30) يوم عمل من تاريخ استكمال المتطلبات القانونية المحددة فيها. ج - إذا رفض المجلس منح الرخصة فيجب أن يكون قرار الرفض خطيا وعلى المجلس تبليغ طالب الرخصة بالقرار خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل من تاريخ إصداره. د - اذا استدعى إصدار الرخصة تحويل الموضوع إلى أي لجنة أو جهة لإجراء أي كشف أو القيام بأي إجراء دون أن يحدد التشريع المعني المدة التي يجب أن تصدر تلك اللجنة أو الجهة قرارها أو تنسيبها خلالها، فيجب أن يصدر ذلك القرار أو التنسيب خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك