المادة 3 من نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي رقم 16 لسنة 2016
لا يجوز لأي شخص ممارسة النشاط الاقتصادي في الاقليم ما لم يكن حاصلا على رخصة بذلك ودفع الرسم المستحق عليه وفقا للجدول الملحق بهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026