المادة 2 من نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي رقم 16 لسنة 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي.
اقليم البترا التنموي السياحي المحدد بمقتضى أحكام الاقليم:
القانون.
السلطة:سلطة الاقليم.
المجلس:مجلس مفوضي السلطة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المديرية:الوحدة التنظيمية المختصة في السلطة.
المدير:مدير المديرية.
النشاطأي نشاط سياحي او تجاري او صناعي أو زراعي أو إعلامي :
الاقتصاديأو خدمي أو مهني أو حرفي.
العقد أو الاذن الذي يصدر عن السلطة لأي شخص للسماح الرخصة:
له بممارسة نشاط اقتصادي معين.
المرخص له:الشخص الحاصل على الرخصة.
المكان المخصص لممارسة النشاط الاقتصادي في
المحل:
الاقليم .
تشمل جميع أنواع الشركات كما هي معرفة في قانون
الشركة:
الشركات النافذ.
المستودعمكان تخزين البضائع المتصل بالمحل ولا تجري فيه :
المتصلالمعاملات التجارية.
المستودعمكان تخزين البضائع المنفصل عن المحل ولا تجري فيه :
المنفصلالمعاملات التجارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026