المادة 13 من نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي رقم 16 لسنة 2016
أ- اذا توفى المرخص له يجوز لورثته أو لأحدهم ممارسة النشاط الاقتصادي وتستمر الرخصة حتى انتهاء مدتها.
ب- اذا غير المرخص له اسمه التجاري دون تغيير النشاط الاقتصادي الذي يمارسه فتبقى الرخصة سارية المفعول الى أن تنتهي مدتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026