المادة 12 من نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي رقم 16 لسنة 2016
أ- اذا مارس الشخص أكثر من نشاط اقتصادي واحد في محل واحد فيستوفى الرسم المستحق للنشاط الاقتصادي الأعلى رسماً شريطة ان تكون هذه الأنشطة مترابطة .
ب- اذا مارس أكثر من شخص انشطة اقتصادية مترابطة في محل واحد بشكل مستقل فيستوفى من كل شخص رسم النشاط الاقتصادي الذي يمارسه.
ج- يستوفى عن الفرع الرسم المقرر للمحل الرئيسي ويعتبر المستودع المنفصل فرعاً للمحل ويستوفى عنه الرسم المقرر للفرع.
د- اذا كان للمرخص له مستودعات متصلة أو ساحات في مركز عمله لخزن بضاعته فلا يستوفى منه أي رسم أضافي عن تلك المستودعات أو الساحات كما لا يستوفى منه رسم اضافي عن مكتب الادارة التابع للمحل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026