المادة 14 من نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي رقم 16 لسنة 2016
أ- تصدر الرخصة لأي نشاط في المكان المخصص له وفق احكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنية او أي تشريع آخر يحل محله في الاقليم وبالشروط والتعليمات الصادرة بموجبه، وفي حال المخالفة تلغى الرخصة ويغلق المحل بالإضافة الى العقوبة المقررة بمقتضى احكام هذا النظام.
ب- مع مراعاة ما ورد في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به وأي تشريع آخر يحل محله، يحدد المجلس الأنشطة الاقتصادية التي يجوز ممارستها في كل منطقة من المناطق سواء داخل حدود التنظيم او خارجه.
ج-1- على الرئيس بعد تأمين الخدمات العامة للاماكن المخصصة لممارسة أي نشاط اقتصادي , ان يمهل المرخص لهم مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات بعد نفاذ احكام هذا النظام لنقل محلاتهم الى تلك الاماكن.
2- يعتبر المحل الذي لم ينقل عند انقضاء المدة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة، غير مرخص ويصدر الرئيس قراراً بإغلاقه بالإضافة الى اتخاذ العقوبات المقررة بمقتضى احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026