المادة 2 من نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية رقم 121 لسنة 2019

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- قانون المشتقات البترولية. القانون: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. الهيئة: ب- إذا استوفى الطلب الشروط المطلوبة جميعها فعلى المرجع المختص إصدار قراره المناسب بشأ إعلام مقدم الطلب بذلك خطياً من الرئيس. 2- شروط تجديد التصريح أو الرخصة أو تعديلهما. 3 -حالات إلغاء التصريح أو الرخصة. 4- الإجراءات الواجب على المصرح له أو المرخص له اتباعها عند انتهاء مدة التصريح أو الرخصة. 5-الالتزام بالمتطلبات البيئية والسلامة العامة والمياه والحصول على أي موافقات تطلبها أي جهات أخرى. 6-أي أحكام أو شروط أخرى يراها المرجع المختص ضرورية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك