الأنظمة

نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية رقم 121 لسنة 2019

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- قانون المشتقات البترولية. القانون: هيئة تنظيم قطاع ال…
  3. المادة 4أ- تحدد مدة الرخصة أو التصريح لكل نشاط بقرار من المجلس على أن لا تزيد على ثلاثين سنة وفقاً لنوع النشاط المرخص به. ب- يراعي المجلس عند تحديد مدة الرخصة أو التصريح أو تجديد…
  4. المادة 5أ - تستوفي الهيئة من الشخص الرسم المنصوص عليه في الجدول أدناه للحصول على التصريح لممارسة أي من الأنشطة التالية:- ب- 1- تستو في الهيئ ة من المص.مائة ألف دينار (100.000) رح…
  5. المادة 6- أ- عند مخالفة المصرح له أو المرخص له أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وأحكام هذا النظام ينذر المرجع المختص المخالف بضرورة تصويب المخالفة خلال المدة ال…
  6. المادة 7يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.