الأنظمة
نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية رقم 121 لسنة 2019
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- قانون المشتقات البترولية. القانون: هيئة تنظيم قطاع ال…
- المادة 4أ- تحدد مدة الرخصة أو التصريح لكل نشاط بقرار من المجلس على أن لا تزيد على ثلاثين سنة وفقاً لنوع النشاط المرخص به. ب- يراعي المجلس عند تحديد مدة الرخصة أو التصريح أو تجديد…
- المادة 5أ - تستوفي الهيئة من الشخص الرسم المنصوص عليه في الجدول أدناه للحصول على التصريح لممارسة أي من الأنشطة التالية:- ب- 1- تستو في الهيئ ة من المص.مائة ألف دينار (100.000) رح…
- المادة 6- أ- عند مخالفة المصرح له أو المرخص له أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وأحكام هذا النظام ينذر المرجع المختص المخالف بضرورة تصويب المخالفة خلال المدة ال…
- المادة 7يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.