المادة 5 من نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية رقم 121 لسنة 2019

أ - تستوفي الهيئة من الشخص الرسم المنصوص عليه في الجدول أدناه للحصول على التصريح لممارسة أي من الأنشطة التالية:- ب- 1- تستو في الهيئ ة من المص.مائة ألف دينار (100.000) رح له رسما عند منح الرخ صة لأولصفحة 3 من 8 مرة-3مراكز تعبئة اسطوانات.مائة ألف دينار (100.000) لممارسوصهاريج الغاز البترولي ة أي.المسال نشاط -4استيراد الغاز الطبيعي.مائة ألف دينار (100.000) من أو الغاز الطبيعي الأنشط المسال وتصديرهما ة ونقلهما وتوزيعهما الواردة وبيعهما وتخزينهما وأي في .نشاط يتعلق بهما الجدول التالي-5أي نشاط فرعي يتعلقعشرة آلاف دينار(10.000) والتي.بالغاز الطبيعي تكون -6أي نشاط آخر يتعلقعشرة آلاف دينار (10.000) مدة بالمشتقات البترولية الرخصة .ويتطلب إنشاءات الممنو -7محطات تزويد المركباتخمسة آلاف دينار (5.000) حة لها بالغاز الطبيعي أقل من المضغوط أو الغاز عشر الطبيعي المسال أو بأي سنوات: .منهما - 2 --8إنتاج أو استيراد الوقودخمسة آلاف دينار (5.000) تستوفالحيوي وتصديره ونقله يوتصنيعه وتعبئته الهيئةوتخزينه وتحميله منوتفريغه وتوزيعه وبيعه المصرح.بالجملة والتجزئة له رسما -9التوزيع المركزي للغازخمسة آلاف دينار (5.000) مقداره .البترولي المسال خمسما -10محطات توزيعألفا دينار (2.000) ئة ألف .المشتقات البترولية دينار عن كل-11مستودعات تخزينخمسمائة دينار (500) سنةاسطوانات الغاز من.البترولي المسال سنوات -12وكالات توزيع اسطواناتمائة دينار (100) الرخصة .الغاز البترولي المسال عند منح الرخصة-13استيراد الفحم وتصديرهنصف دينار/ طن (0.5) لأولونقله وتخزينه وتحميله مرة وتفريغه وتوزيعه وبيعه لممارس .بالجملة والتجزئة ة أي من-14.الترانزيت والأقطرمةنصف دينار/ طن (0.5) الأنشط -15.أي نشاط آخرخمسة آلاف دينار (5.000) البندالنشاطرسم الترخيص بالدينارة التي تكون -1محطات تعبئة الغازخمسون ألف دينار (50.000) مدة البترولي المسال بطاقة الرخصة أقل من 000,20 اسطوانة الممنو .في اليوم حة لها -2استيراد وتخزين الغازعشرون ألف دينار (20.000)عشر .البترولي المسالسنوات فأكثر. -3التوزيع المركزي للغازعشرون ألف دينار (20.000) .البترولي المسال3 - تستوف -4محطات تزويد المركباتخمسة آلاف دينار (5.000) ي بالغاز الطبيعي الهيئة المضغوط أو الغاز من الطبيعي المسال أو بأي المصرح .منهما له رسما -5محطات توزيعخمسة آلاف دينار (5.000)عند منح .المشتقات البتروليةالرخصة لأول -6مستودعات تخزينخمسمائة دينار (500) مرة اسطوانات الغاز لممارس .البترولي المسال ة نشاط -7نقل النفط والمشتقاتخمسمائة دينار (500) استيراد البترولية أو أي منهما وشراء .بالصهاريج الغاز الطبيع -8وكالات توزيع اسطواناتخمسمائة دينار (500) ي .الغاز البترولي المسال والغاز -9نشاط صهاريج نقلخمسمائة دينار/عن كل (500) الطبيع الزيت الخام والمشتقاتصهريج ي .البترولية وتوزيعها المسال -10استيراد وتخزين زيتنصف دينار / طن (0.5)والمض الوقود، الاسفلت مادةغوط مادة VR الوقود الفراغيوتصدير وزيوت التزييت النافثاه ونقله وزيت الأساس والزيوتوتوزيعه المكررة والممزوجةوبيعه والمذيبات والمحسناتوتخزينه .وأي مشتق بترولي آخر(نشاط متكامل ) على النحو التالي: أ - مائتا ألف دينار -11إنتاج أو استيراد الوقودخمسة آلاف دينار (5.000)عن كل الصناعي وتصديرهسنة من ونقله وتصنيعه وتعبئتهسنوات وتخزينه وتحميلهالرخصة وتفريغه وتوزيعه وبيعهفي حال بالجملة والتجزئةممارسة .(نشاط متكامل)النشاط بالأنابي -12إنتاج أو استيراد الوقودخمسة آلاف دينار (5.000) ب الحيوي وتصديره ونقله والتي وتصنيعه وتعبئته تكون وتخزينه وتحميله مدة وتفريغه وتوزيعه وبيعه الرخصة بالجملة والتجزئة الممنو .(نشاط متكامل) حة له -13استيراد الفحم وتصديرهنصف دينار / طن (0.5)عشرين ونقله وتخزينه وتحميلهسنة وتفريغه وتوزيعه وبيعهفأكثر. بالجملة والتجزئة ب - .(نشاط متكامل) مائة -14أي نشاط لغاياتنصف دينار / طن (0.5)ألف .الإستهلاك الخاصدينار عن كل -15أي نشاط فرعي آخرعشرة آلاف دينار (10.000) سنة من من غير الأنشطة سنوات المنصوص عليها في الرخصة .هذا الجدول في حال ممارسة النشاط بالصهاريج والتي تكون مدة الرخصة الممنوحة له عشرين سنة فأكثر. ج- خمسون ألف دينار عن كل سنة من سنوات الرخصة في حال ممارسة النشاط بالأنابيب أو الصهاريج والتي تكون مدة الرخصة الممنوحة له عشر سنوات وأقل من عشرين سنة. د - خمسة وعشرون ألف دينار عن كل سنة من سنوات الرخصة في حال ممارسة النشاط بالأنابيب أو بالصهاريج والتي تكون مدة الرخصة الممنوحة له أقل من عشر سنوات. ج- تستوفي الهيئة من المرخص له رسمأ سنوياً يدفع على أربعة أقساط متساوية خلال الأسبوع الأول من شهر (كانون الثاني) و(نيسان) و(تموز) و(تشرين الأول) على النحو التالي:- 1 - (05,0) فلس عن كل لتر مبيع بالجملة من المشتقات النفطية البيضاء أو الوقود الحيوي أو الوقود الصناعي. 2 - (10) فلوس عن كل طن من الزيت الخام المستورد أو المشتقات النفطية الثقيلة المبيعة بالجملة أو المستوردة أو الفحم المستورد أو الزيوت بأنواعها. 3- (3) فلوس عن كل أسطوانة سعة 12.5 كغم للمرخص له بالتعبئة. 4- (20) فلسأ عن كل أسطوانة غاز بترولي مسال سعة (50) كغم للمرخص له بالتعبئة. 5 - (10) فلوس لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والمضغوط المبيع بالجملة او المستورد أو تم شراؤه محليا حسب مقتضى الحال. 6- (10) فلوس لكل طن عن نشاط تخزين النفط الخام والمشتقات النفطية. 7- على الهيئة أن تقوم بإجراء تسوية مع المرخص له في نهاية كل سنة لتحصيل الفرق بين الرسوم المستوفاة منه والرسوم المستحقة عليه أو إعادته بعد التأكد من كمية المشتقات البترولية أو الفحم التي تم بيعها للسنة نفسها. د- تستوفي الهيئة عن تعديل التصريح أو الرخصة رسما مقداره (10%) من قيمة الرسم الذي تم دفعه وفقا للفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. ه تستوفي الهيئة عن تجديد التصريح أو الرخصة رسما مقداره (25 %) من قيمة الرسم الذي تم دفعه وفقا للفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. و- تستوفي الهيئة الرسوم المبينة في الفقرتين (د) و (ه) من هذه المادة عن تعديل التصريح او تجديده للمصرح لهم وعن تعديل الرخصة أو تجديدها للمرخص لهم قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك