المادة 6 من نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية رقم 121 لسنة 2019
- أ- عند مخالفة المصرح له أو المرخص له أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وأحكام هذا النظام ينذر المرجع المختص المخالف بضرورة تصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار.
ب- إذا تجاوز المصرح له (الشخص الاعتباري) مدة الإنذار دون تصويب المخالفة فيتم فرض غرامة مقدارها (300) دينار عن كل يوم تأخير.
ج- إذا تجاوز المرخص له (الشخص الاعتباري) مدة الإنذار دون تصويب المخالفة فيتم فرض غرامة مقدارها (500) دينارعن كل يوم تأخير.
د- إذا تجاوز المصرح له (الشخص الطبيعي) مدة الإنذار دون تصويب المخالفة فيتم فرض غرامة مقدارها (50) دينارا عن كل يوم تأخير.
ه- إذا تجاوز المرخص له (الشخص الطبيعي) مدة الإنذار دون تصويب المخالفة فيتم فرض غرامة مقدارها (100) دينار عن كل يوم تأخير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026