المادة 6 من نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية رقم 121 لسنة 2019

- أ- عند مخالفة المصرح له أو المرخص له أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وأحكام هذا النظام ينذر المرجع المختص المخالف بضرورة تصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار. ب- إذا تجاوز المصرح له (الشخص الاعتباري) مدة الإنذار دون تصويب المخالفة فيتم فرض غرامة مقدارها (300) دينار عن كل يوم تأخير. ج- إذا تجاوز المرخص له (الشخص الاعتباري) مدة الإنذار دون تصويب المخالفة فيتم فرض غرامة مقدارها (500) دينارعن كل يوم تأخير. د- إذا تجاوز المصرح له (الشخص الطبيعي) مدة الإنذار دون تصويب المخالفة فيتم فرض غرامة مقدارها (50) دينارا عن كل يوم تأخير. ه- إذا تجاوز المرخص له (الشخص الطبيعي) مدة الإنذار دون تصويب المخالفة فيتم فرض غرامة مقدارها (100) دينار عن كل يوم تأخير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك