المادة 2 من نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 143 لسنة 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة:أمانة عمان الكبرى.
المجلس:مجلس الأمانة.
الأمين:أمين عمان الكبرى.
اللجنة:اللجنة اللوائية للتنظيم والأبنية.
أي صناعة او تجارة او حرفة او نشاط او خدمة يتم ترخيصها المهنة:
وفقاً للتشريعات النافذة.
المحل:المكان المخصص لممارسة المهنة.
كل وسيلة الغرض منها إعلام الكافة أو فئة من الناس عن إحدى السلع أو المنتجات الصناعية أو التجارية أو الأجهزة أو الآلات أو الجوائز او اي انشطة او اعمال ذات طبيعة تجارية او صناعية او مهنية او خيرية بغرض الترويج لها او التعريف بها سواء استخدم في ذلك الكتابة أو الإعلان:
الرسم أو الصورة أو الصوت أو الضوء أو العناصر
الجرافيكية او غيرها من وسائل التعبير وسواء صنع الإعلان من الخشب أو المعدن أو الورق أو القماش أو البلاستيك أو الزجاج أو أي مواد أخرى تستخدم لهذا الغرض.
الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذا النظام لوضع الإعلان الرخصة:
أو إنشائه أو استعماله.
المالك للأرض أو البناء أو الذي يشغل أيا منهما أو الشخص:المعلن الذي يروج لبضائعه أو تجارته أو عمله أو مهنته أو أي شيء آخر وسواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا.
المرخص له:الشخص الحاصل على الرخصة.
مشاريعالمشاريع العمرانية المنشأة أو التي يتم إنشاؤها في الشراكة معالمواقع المملوكة للأمانة على نفقة الشركات أو :
القطاعالمؤسسات الخاصة بموجب عقود أو اتفاقيات مبرمة الخاصمعها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026