المادة 3 من نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 143 لسنة 2016

أ- تسري احكام هذا النظام على الإعلانات واللوحات الواقعة ضمن حدود الأمانة باستثناء الاعلانات في حرم الطرق النافذة. ب- تكتب اليافطات واللوحات الإعلانية باللغة العربية ويجوز ان تضاف ترجمة لها بلغة أجنبية على ان تكون حروف اللغة العربية أكبر حجما وابرز موقعا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة