المادة 7 من نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 143 لسنة 2016

مع مراعاة أحكام تعليمات إنشاء الإعلان الصادرة وفقا لأحكام هذا النظام تعفى من دفع الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام:- أ- اللافتات التعريفية بجميع أنواعها والتي تستعملها الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية. ب- اليافطات التي تروج نشاطا حكوميا أو خيريا مدنيا ترعاه جهة حكومية. ج - اليافطات التي تعلن عن حدث يتعلق بالمجتمع أو بالدين أو بالثقافة شريطة مراعاة تعليمات إنشاء الإعلان الصادرة بمقتضاه. د- 1- يافطات الانتخابات النيابية والبلدية شريطة تقديم ضمانات مالية يحدد مقدارها بقرار من الأمين ضمانا لعدم مخالفة أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2- يلتزم المرشح بإزالة اليافطات عند انتهاء الحملة الانتخابية وخلافا لذلك تقوم الأمانة بإزالتها وتحسم نفقات إزالتها من المبلغ المودع لديها دون الحاجة إلى إشعاره أو إخطاره بذلك. ه- الإعلان على الجدران بالكتابة او بالرسم والمتعلقة بالرسائل التوعوية في مجالات البيئة او الصحة او ما في حكمها او التي تهدف الى تجميل المنظر العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة