المادة 8 من نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 143 لسنة 2016

تشكل الأمور التالية مخالفة لأحكام هذا النظام:- أ- وضع إعلان أو إنشاؤه أو استعماله دون ترخيص. ب- عدم وضع إعلان يعرف بالمحل. ج- أي إعلان تضمن مساسا بالشعور الديني أو القومي أو يتنافى مع الآداب العامة والنظام العام. د- الإعلان عن السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته والمشروبات الروحية بأنواعها أو الإعلان عن المهن والأدوات الطبية والصحية دون الحصول على موافقة وزارة الصحة. ه- عدم التقيد بطلب الأمانة المتعلق بطلاء الإعلان أو إصلاحه أو تعديله أو صيانته. و - تغيير موقع الإعلان دون الحصول على موافقة الأمين المسبقة. ز - الإخلال بأي من أحكام التعليمات أو الشروط والمواصفات التي صدرت الرخصة بموجبها. ح - عدم مطابقة الأسماء والعلامات التجارية والبيانات الواردة في الإعلان للواقع وللبيانات والوثائق الرسمية التي تم ترخيص الإعلان على أساسها. ط - أي اعلان على جدران البناء بطريقة مشوهه للمنظر العام سواء بالكتابة او الرسم. ي - أي مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام لم ينص عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة