المادة 2 من نظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها رقم 70 لسنة 2020
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- أي شركة أو جمعية أو مؤسسة تملك الجامعة ومسجلة وفقاً المالك:
لأحكام التشريعات النافذة.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026