المادة 3 من نظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها رقم 70 لسنة 2020

يقدم طلب الترخيص على نموذج معتمد من المجلس مُ رفَ قاً به ما يلي:- أ- اسم الجامعة المراد إنشاؤها ومقرها باللغة العربية والإنجليزية. ب- أسماء المالكين وجنسياتهم. ج- أهداف الجامعة والجدوى الاقتصادية لإنشائها. د- الكليات والأقسام والمعاهد والمراكز التي تضمها الجامعة. ه- إثبات الملاءة المالية لطالب الترخيص وبما لا يقل عن (5) خمسة ملايين دينار أردني. و- بيان مصادر التمويل المتاحة للجامعة وموازنة تقديرية لها. ز- سند تسجيل ومخطط أراض وموقع تنظيمي للأرض المراد إنشاء الجامعة عليها شريطة أن لا تقل مساحة الأرض عن (120) دونماً. ح- قائمة بالتخصصات الأكاديمية والدرجات العلمية التي ستمنحها الجامعة. ط- برامج اتفاقيات التعاون العلمي المنوي توقيعها مع مؤسسات تعليمية أخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة