المادة 5 من نظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها رقم 70 لسنة 2020
أ- تلتزم الجامعة بالقوانين والأنظمة والتعليمات وشروط الترخيص ومعايير الاعتماد العام والخاص المعمول بها في المملكة.
ب- تستوفي الوزارة لحساب الخزينة العامة الرسوم المقررة بموجب نظام رسوم ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة النافذ، قبل صدور قرار الترخيص النهائي للجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026