المادة 5 من نظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها رقم 70 لسنة 2020

أ- تلتزم الجامعة بالقوانين والأنظمة والتعليمات وشروط الترخيص ومعايير الاعتماد العام والخاص المعمول بها في المملكة. ب- تستوفي الوزارة لحساب الخزينة العامة الرسوم المقررة بموجب نظام رسوم ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة النافذ، قبل صدور قرار الترخيص النهائي للجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة