المادة 6 من نظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها رقم 70 لسنة 2020
أ- يصدر المجلس قراره بمنح الترخيص النهائي بعد تحقق الشروط الواردة في المادتين (4) و (5) من هذا النظام.
ب- إذا لم يلتزم طالب الترخيص بما ورد في المادتين (4) و(5) من هذا النظام في الموعد المحدد، تعتبر الموافقة على طلبه ملغاة ويحق له التقدم بطلب جديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026