المادة 6 من نظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها رقم 70 لسنة 2020

أ- يصدر المجلس قراره بمنح الترخيص النهائي بعد تحقق الشروط الواردة في المادتين (4) و (5) من هذا النظام. ب- إذا لم يلتزم طالب الترخيص بما ورد في المادتين (4) و(5) من هذا النظام في الموعد المحدد، تعتبر الموافقة على طلبه ملغاة ويحق له التقدم بطلب جديد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة