المادة 7 من نظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها رقم 70 لسنة 2020

أ- يمنح الترخيص بإنشاء الجامعة إلى المالك ولا يُ منح للأشخاص الطبيعيين. ب- تؤسس الجامعة بإحدى الطريقتين التاليتين:- 1- أن يقوم المالك بتأسيس الجامعة وبنائها وفقاً لشروط الترخيص والاعتماد. 2- أن يتعاقد المالك مع شركة استثمارية تعليمية مقابل أجر أو نسبة من ريع الجامعة (الدخل الإجمالي) بحيث لا يتجاوز (15%) من الموازنة السنوية الإجمالية للجامعة، منها (5%) يعاد استثمارها سنوياً في المشروعات الإنمائية لاستكمال الأبنية والإنشاءات والتجهيزات حسب طلب الجامعة، مقابل أن تقوم الشركة الاستثمارية بتأمين الأرض والبنية التحتية والتجهيزات الثابتة حسب متطلبات الجامعة وشروط الترخيص والاعتماد العام والخاص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة