المادة 10 من نظام ترخيص الكاتب العدل صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (3) من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة رقم 22 لسنة 2015
أ- يلتزم الكاتب العدل بالقيام بوظيفته بأمانة وإخلاص وفق الأصول والاجراءات المقررة في القانون وهذا النظام والتعليمات والبلاغات الصادرة عن الوزير.
ب- تزود الوزارة الكاتب العدل بالوثائق والأختام والتصاريح وكل مايلزم لأداء عمله.
ج- يزود الكاتب العدل الوزارة أو أي جهة أخرى يحددها الوزير بنسخ من المعاملات التي ينظمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026