المادة 11 من نظام ترخيص الكاتب العدل صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (3) من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة رقم 22 لسنة 2015

يلتزم الكاتب العدل باستيفاء الرسوم المستحقة على المعاملات وفق القوانين والأنظمة، وتحويلها خلال (24) ساعة لحساب الخزينة العامة، وبتزويد الوزارة بكشف شهري يتضمن المعاملات المنجزة والرسوم المستوفاة وكشوف الإيداعات لحساب الخزينة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك