المادة 13 من نظام ترخيص الكاتب العدل صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (3) من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة رقم 22 لسنة 2015
اذا ارتكب الكاتب العدل أي مخالفة للقوانين و الانظمة والتعليمات والبلاغات الناظمة لعمله او تخلف عن دفع الرسوم المستوفاة فللوزير أن يوقع عليه عقوبة أو اكثر من العقوبات التأديبية التالية:-
أ- التنبيه.
ب- الإنذار.
ج- الايقاف عن مزاولة مهام الكاتب العدل لمدة لا تزيد على سنة.
د- شطب اسمه من سجل الكاتب العدل المرخص.
ه- تسييل الكفالة أو أي جزء منها
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026