المادة 14 من نظام ترخيص الكاتب العدل صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (3) من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة رقم 22 لسنة 2015
اذا انتهى عمل الكاتب العدل لأي سبب او سحب ترخيصه او لم يتم تجديده فيجب تسليم جميع الوثائق والمستلزمات والاختام والتصاريح التي بحوزته الى الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026