المادة 5 من نظام ترخيص الكاتب العدل صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (3) من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة رقم 22 لسنة 2015
في حال استكمال طلب الترخيص للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القانون وهذا النظام والحصول على موافقة الوزير على الطلب يتم اتخاذ الاجراءات التالية:-
أ- 1- قيد اسم المرخص له في سجل الكاتب العدل المرخص حسب الأصول.
2- منح المرخص له شهادة مزاولة مدتها سنة موقعة من الوزير.
ب- يتم تجديد الترخيص للكاتب العدل سنوياً بموافقة الوزير بعد استيفاء البدلات المقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026