المادة 6 من نظام ترخيص الكاتب العدل صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (3) من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة رقم 22 لسنة 2015
يقسم الكاتب العدل امام الوزير القسم التالي :-
" أقسم باالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة ".
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026