المادة 12 من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023
أ - يُحظر إيقاع العقوبات البدنية أو الإساءات اللفظية على الطلبة في المؤسسة.
ب- لا يجوز حجز ملف الطالب إذا أراد الانتقال إلى مؤسسة تعليمية أخرى بسبب عدم تسديد الرسوم .
ج- يُحظر حرمان الطالب من التعليم الإلزامي أثناء العام الدراسي لأي سبب كان.
د- في حال عدم رغبة المؤسسة الاستمرار في قبول طالب لعام دراسي تالٍ تلتزم بإعلام ولي أمره خطيًا بذلك قبل أربعة أشهر من بداية العام الدراسي التالي على أن تبين المبررات لذلك القرار وأن يتم إعلام الإدارة أو المديرية خطيًا بهذا القرار خلال أسبوع من تاريخ اتخاذه وفي حال رفض ولي الأمر تسلم ملف الطالب تودع المؤسسة الملف لدى الإدارة أو المديرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026