الأنظمة
نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023
20 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون التربية والتعليم. الوزارة:وزارة التربي…
- المادة 3- أ- تسري أحكام هذا النظام على أي مؤسسة مرخصة ومسجلة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام اعتبارا من 2024/2025. ب- باستثناء المادة (4) من أحكام هذا النظام، لا تسري على المؤسس…
- المادة 4أ- يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يتقدم بطلب لترخيص المؤسسة إلى الإدارة أو المديرية حسب مقتضى الحال وفق النموذج المعتمد ورقيًا أو الكترونيًا. ب- تحدد البيانات والوثائق ال…
- المادة 5لطالب الترخيص الاعتراض على قرار رفض طلب الترخيص خلال مدة (30) يومًا من تاريخ تبلغه القرار لدى لجنة الاعتراض على قرارات ترخيص المؤسسات التعليمية على أن تحدد إجراءات الاعتر…
- المادة 6أ- تشكل في الوزارة لجنة للنظر في اعتراض طالب الترخيص على القرارات المتعلقة بترخيص المؤسسة التعليمية الخاصة والمؤسسة التعليمية الأجنبية برئاسة الأمين العام للشؤون الإدارية…
- المادة 7على المرخص له الإبلاغ عن أي إجراءات أو تعديلات أو إضافات على المؤسسة على أن تحدد إجراءات الإبلاغ ومواعيده وكل ما يتعلق به بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
- المادة 8- أ- للمؤسسة اختيار ترخيص مرحلة واحدة أو أكثر أو جزء من المرحلة التعليمية المنصوص عليها في القانون على أن تكون المراحل التعليمية وأجزاؤها متتابعة. ب- للمؤسسة تدريس البرام…
- المادة 9أ- للمؤسسة إنشاء سكن داخلي للطلبة ومسابح ومطاعم وصالات رياضية وغيرها من المرافق داخل المؤسسة شريطة ما يلي: - 1- موافقة الوزارة المسبقة قبل البدء بإنشاء أي منها. 2- توافر …
- المادة 10يحظر على المؤسسة القيام بما يلي: - أ- الإعلان عن نفسها وتسجيل الطلبة وقبولهم قبل إصدار الرخصة وفقًا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- البدء بتدريس الطلبة ق…
- المادة 11تلتزم المؤسسة بما يلي: - أ- إعداد عقد خاص موحد تعتمده الوزارة وتوقعه المؤسسة وولي أمر الطالب عند التسجيل ويحتفظ كل منهما بنسخة منه على أن يتضمن هذا العقد الرسوم الدراسية …
- المادة 12أ - يُحظر إيقاع العقوبات البدنية أو الإساءات اللفظية على الطلبة في المؤسسة. ب- لا يجوز حجز ملف الطالب إذا أراد الانتقال إلى مؤسسة تعليمية أخرى بسبب عدم تسديد الرسوم . ج- …
- المادة 13- أ- على المؤسسة تعيين مديرٍ لها يكون مسؤولاً أمام الوزارة عن أعمالها وتحدد شروط تعيينه ومهامه وواجباته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- يحظر على مدير المؤسسة إدارة أكث…
- المادة 14أ- للمرخص له إنشاء مؤسسة أو أكثر أو فروع للمؤسسة المرخصة وتعامل المؤسسة أو الفرع ولجميع الغايات على أنها مؤسسة مستقلة. ب- يحظر على المرخص له التدخل في سير العملية التعليم…
- المادة 15تستوفي الوزارة الرسوم التالية ولمرة واحدة:- الرسمالمدارسرياض الأطفال 200 دينار عن كل شعبة إصدار الرخصة200 دينار صفية نقل موقع المؤسسة500 دينار200 دينار إضافة مرحلة تعليمي…
- المادة 16أ- تلغى الرخصة بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية: - 1- إذا تمت تصفية المؤسسة أو حلها على أن يستمر العمل في المؤسسة إلى نهاية العام الدراسي الذي حصل فيه ذلك بالتنسي…
- المادة 17تعتبر المؤسسات المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام كأنها مرخصة بموجبه.
- المادة 18مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
- المادة 19أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :- 1- الاشتراطات الواجب توافرها في بناء المؤسسة. 2- الخدمات التي تقدمها المؤسسة والتزاماتها. 3- إجراءا…
- المادة 20يلغى نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم (130) لسنة 2015 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها…