المادة 5 من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023

لطالب الترخيص الاعتراض على قرار رفض طلب الترخيص خلال مدة (30) يومًا من تاريخ تبلغه القرار لدى لجنة الاعتراض على قرارات ترخيص المؤسسات التعليمية على أن تحدد إجراءات الاعتراض بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة