المادة 15 من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023

تستوفي الوزارة الرسوم التالية ولمرة واحدة:- الرسمالمدارسرياض الأطفال 200 دينار عن كل شعبة إصدار الرخصة200 دينار صفية نقل موقع المؤسسة500 دينار200 دينار إضافة مرحلة تعليمية أو أي200دينار عن كل شعبة 200 دينار جزء منهاصفية إضافة شعبة صفية200 دينار200 دينار إضافة ساحة500 دينار200 دينار إعادة العمل بالرخصة بعد انتهاء المدة المحددة لوقف1000 دينار100 دينار العمل بها نقل ملكية الرخصة1000 دينار100 دينار اعتماد البرنامج الأجنبي لأول 5000 دينار----- مرة استمرارية اعتماد البرنامج الأجنبي2000 دينار----- كل عام دراسي

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك