المادة 15 من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023
تستوفي الوزارة الرسوم التالية ولمرة واحدة:-
الرسمالمدارسرياض الأطفال
200 دينار عن كل شعبة
إصدار الرخصة200 دينار
صفية
نقل موقع المؤسسة500 دينار200 دينار
إضافة مرحلة تعليمية أو أي200دينار عن كل شعبة
200 دينار
جزء منهاصفية
إضافة شعبة صفية200 دينار200 دينار
إضافة ساحة500 دينار200 دينار
إعادة العمل بالرخصة بعد
انتهاء المدة المحددة لوقف1000 دينار100 دينار
العمل بها
نقل ملكية الرخصة1000 دينار100 دينار
اعتماد البرنامج الأجنبي لأول
5000 دينار-----
مرة
استمرارية اعتماد البرنامج
الأجنبي2000 دينار-----
كل عام دراسي
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026