المادة 16 من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023
أ- تلغى الرخصة بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية: -
1- إذا تمت تصفية المؤسسة أو حلها على أن يستمر العمل في المؤسسة إلى نهاية العام الدراسي الذي حصل فيه ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتتحمل المؤسسة والمرخص له مسؤولية ذلك.
2- عدم ممارسة المؤسسة أعمالها خلال (30) يوما من التاريخ المحدد لبدء العام الدراسي.
3- توقف المؤسسة عن العمل لمدة تزيد على (30) يوما دون عذر تقبله الإدارة أو المديرية حسب مقتضى الحال.
4- بناءً على طلب المرخص له شريطة إنهاء العام الدراسي.
5- إذا تبين أن إصدار الرخصة تم بناءً على معلومات غير صحيحة أو باستخدام وسائل احتيالية أو غير مشروعة.
6-استمرارمخالفته لحكم الفقرة (ز) من المادة (13) من هذا النظام على الرغم من إنذاره بذلك لمرتين خلال العام الدراسي.
7- الحصول على تمويل أجنبي دون موافقة مجلس الوزراء .
ب- للمرخص له طلب وقف العمل بترخيص المؤسسة لمدة لا تزيد على عامين دراسيين متتاليين لإجراء تعديل إنشائي أو بهدف التطوير التربوي أو لأي سبب آخر شريطة إعلام اولياء الأمور وموافقة الوزارة وإشعارها بذلك قبل ستة أشهر على أن يتم وقف العمل بالترخيص بتاريخ انتهاء العام الدراسي وفي حال مرور المدة الزمنية المحددة للوقف دون أن يتقدم المؤسس بطلب لتجديد الترخيص تعتبر الرخصة ملغاة حكما.
ج- للمرخص له طلب إعادة العمل بالرخصة الملغاة في حال زوال سبب الإلغاء خلال ستين يومًا من تاريخ الإلغاء شريطة أن يقدم المرخص له ما يثبت ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026