المادة 19 من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023
أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :-
1- الاشتراطات الواجب توافرها في بناء المؤسسة.
2- الخدمات التي تقدمها المؤسسة والتزاماتها.
3- إجراءات نقل ملكية الرخصة وتغيير الاسم التجاري.
4- إجراءات وقف العمل بالرخصة.
5- إجراءات الترخيص الالكتروني.
6- الشروط الواجب توافرها في الهيئتين الإدارية والتدريسية في المؤسسة.
7- أي أمور أخرى ضرورية لتسهيل إجراءات العمل بالمؤسسة.
ب- باستثناء صلاحية إصدار التعليمات للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أمين عام الوزارة المختص أو مدير الإدارة أو مدير المديرية على أن يكون التفويض خطيًا ومحددًا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026