المادة 8 من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023
- أ- للمؤسسة اختيار ترخيص مرحلة واحدة أو أكثر أو جزء من المرحلة التعليمية المنصوص عليها في القانون على أن تكون المراحل التعليمية وأجزاؤها متتابعة.
ب- للمؤسسة تدريس البرامج الأجنبية شريطة موافقة الوزارة مسبقًا وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026