المادة 9 من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023
أ- للمؤسسة إنشاء سكن داخلي للطلبة ومسابح ومطاعم وصالات رياضية وغيرها من المرافق داخل المؤسسة شريطة ما يلي: -
1- موافقة الوزارة المسبقة قبل البدء بإنشاء أي منها.
2- توافر شروط السلامة العامة وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
3- ترخيص ساري المفعول لها من الجهات المعنية .
4- توافر عدد كاف من الإداريين لإدارتها والإشراف عليها.
ب- تخضع المرافق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لرقابة الوزارة والجهات المعنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026