المادة 9 من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023

أ- للمؤسسة إنشاء سكن داخلي للطلبة ومسابح ومطاعم وصالات رياضية وغيرها من المرافق داخل المؤسسة شريطة ما يلي: - 1- موافقة الوزارة المسبقة قبل البدء بإنشاء أي منها. 2- توافر شروط السلامة العامة وفقا للتشريعات ذات العلاقة. 3- ترخيص ساري المفعول لها من الجهات المعنية . 4- توافر عدد كاف من الإداريين لإدارتها والإشراف عليها. ب- تخضع المرافق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لرقابة الوزارة والجهات المعنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك