المادة 15 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019

أ- يحق لمالك المؤسسة الصيدلانية تقديم طلب إلغاء ترخيص المؤسسة الصيدلانية ورقيا أو إلكترونيا إلى المديرية مرفقاً به الوثائق التالية:- 1- براءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. 2- براءة ذمة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. ب- يرسل طلب إلغاء ترخيص المؤسسة الصيدلانية المقدم وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إلى النقابة لإبداء الرأي. ج- يصدر الوزير بناء على تنسيب مجلس النقابة قرار إلغاء ترخيص المؤسسة الصيدلانية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة