المادة 15 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019
أ- يحق لمالك المؤسسة الصيدلانية تقديم طلب إلغاء ترخيص المؤسسة الصيدلانية ورقيا أو إلكترونيا إلى المديرية مرفقاً به الوثائق التالية:-
1- براءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
2- براءة ذمة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ب- يرسل طلب إلغاء ترخيص المؤسسة الصيدلانية المقدم وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إلى النقابة لإبداء الرأي.
ج- يصدر الوزير بناء على تنسيب مجلس النقابة قرار إلغاء ترخيص المؤسسة الصيدلانية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026